السيد محمد تقي المدرسي

284

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

بغرسها وسقيه إلى زمان كذا أو يستأجره للغرس والسقي إلى زمان كذا بنصف منفعة الأرض مثلًا . ( مسألة 37 ) : إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيتها وأنها على الوجه الصحيح أو الباطل ، بناءً على البطلان يحمل فعلهما على الصحة إذا ماتا أو اختلفا في الصحة والفساد . تذنيب في الكافي عن أبي عبد الله عليه السّلام : ( من أراد أن يلقح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يتبعل بالنخل فيأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فيدقها بين الدقين ثم يذر في كل طلعة منها قليلًا ويصر الباقي في صرة نظيفة ثم يجعله في قلب النخل ينفع بإذن الله تعالى ) ، وعن الصدوق في كتاب العلل بسنده عن عيسى بن جعفر العلوي عن آبائه عليهم السّلام أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : ( مرّ أخي عيسى بمدينة فإذا في ثمارها الدود ، فسألوا إليه ما بهم ، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : دواء هذا معكم وليس تعلمون أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبوا الماء في أصول الشجر ثم تصبوا التراب كي لا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فأذهب عنهم ذلك ) ، وفي خبر عن أحدهما عليهما السّلام قال : تقول إذا غرست أو زرعت : ( ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ، أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتى أكلها كل حين بأذن ربها ) ، وفي خبر آخر إذا غرست غرساً أو نبتاً فاقرأ على كل عود أو حبة ( سبحان الباعث الوارث ) ، فإنه لا يكاد يخطى إن شاء الله . ( تم كتاب المساقاة )